للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أنه] (١) إن قلنا: إنه عارية، يتخرج على الوجهين في أنه هل [له أن] (١) يرجع؟ وإن قلنا: إنه ضمان ولم يؤد الراهن الدين فيباع -معسرًا كان الراهن أو موسرًا-كما لو ضمن في ذمته حيث يطالب (٢) [معسرًا كان الأصل أو موسرًا] (٣) وطريقة الإمام [والغزالي تخالف ذلك] (٤).

الخامسة: إذا بيع هذا الرهن [في الدين] (٥)، فإن بيع بقيمته رجع المالك به على الراهن على القولين، وإن بيع بأقل مما يتغابن الناس بمثله، فعلى قول العارية يرجع بتمام القيمة، وعلى قول الضمان [لا يرجع إلا] (٥) بما بيع به (٦)، وإن بيع بأكثر فعلى قول الضمان يرجع بما بيع به، وعلى قول العارية وجهان، قال الأكثرون: لا يرجع إلا بالقيمة، إذ العارية مضمونة بالقيمة، والآخر ما ذهب إليه جماعة من المحققين: أنه يرجع بما بيع به؛ لأنه من ملكه (٧) وقد صرف إلى دين الراهن.

السادسة: في تلفه، فإن كان التلف في يد المرتهن، فإن قلنا (٨): إنه عارية فعلى الراهن الضمان، وإن قلنا: إنه ضمان [فلا شيء] (٩)؛ لأنه لم يسقط الحق عن


(١) من (ق).
(٢) في (ن): "يطلب"، وفي (ق): "بطلت".
(٣) وقعت في (ن): "موسرًا كان الأصل أو موسرًا".
(٤) حدث في الكلام تقديم وتأخير هنا، فما بين المعقوفتين وقع في (ن) و (ق) بعد قوله: "ولم يرد الراهن الدين فيباع معسرًا كان الراهن أو موسرًا" والتصويب من (ك).
(٥) استدراك من (ك).
(٦) لأنه لم يقبض من الدين إلا ذلك القدر.
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "ثمن مثله".
(٨) في (ن): "قلت".
(٩) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>