للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطريقة الغزالي وابن عبد السلام: [أنه] (١) إن عُهِدَ (٢) له مال فلا يقبل قوله إلا ببينة وإلا فثلاثة أوجه، واتبعا في ذلك الإمام (٣)، [وحكى] (٤) هذه الطريقة عن الأصحاب.

واعلم أن ابن عبد السلام ابتدأ في قواعده (٥) سؤالات في قاعدة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد، وأظهر عدم ظهور الجواز عنه، وهو أن الخلاف لم يجر فيما (٦) إذا عُرف له مال وطالت المدة وكان ضعيفًا عن الكسب، فإن الظاهر (٧) أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعياله، فكان ينبغي إذا مضت مدة يستوعب بعضُها [٩ ن/ أ] المالَ الذي عهدناه أنه لا يحبسه لمعارضته الظاهر، ثم قال: وهذا سؤال [٨ ق/ أ] مشكل جدًّا، وهو ظاهر، ولعل الله ييسر حله".

- ومنها: لو مشط المحرِمُ لحيته (٨) فسقطت شعرات وشك هل كانت منسلَّة (٩) فانفصلت، أو انتتفت بالمشط؟ فحكى الإمام والغزالي في وجوب الفدية قولين (١٠)، والأكثرون: وجهان، أصحهما: عدم الوجوب، إذ النَّتْفُ لم يتحقق،


(١) من (ق).
(٢) كذا في (ك)، ش في (ن) و (ق): "عقد".
(٣) أي إمام الحرمين أبو المعالي الجويني.
(٤) سقطت من (ق).
(٥) "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (١/ ٤٠).
(٦) في (ن): "فيها".
(٧) في (ق): "فالظاهر".
(٨) كذا في (ق)، وفي (ن): "لحييه".
(٩) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "متصلة".
(١٠) وقعت في (ن) و (ق): "قولان".

<<  <  ج: ص:  >  >>