للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل براءة الذمة، ووجه الآخر أن المشط سبب ظاهر فيُضاف إليه كإضافة الإجهاض إلى الضرب، ولأن الأصل بقاء الشعر نابتًا إلى وقت الامتشاط، وأقول: هذه أيضًا من الصور التي حصل الرجحان فيها لأحد الأصلين، وجرى فيها الخلاف.

- ومنها: إذا شك في قلة النجاسة وكثرتها وهي مما يعفى عن قليلها، قال في "النهاية" (١): يحصل العفو؛ لأن الأصل عدم الكثرة، ويحتمل المؤاخذة؛ لأن الأصل عدم الإزالة (٢).

- ومنها: لو قال: إن كنتِ حاملًا فأنت طالق، ولم يكن استبرأها قبل ذلك حرم الوطء حتى يستبرئها؛ لأن الأصل عدم الحمل.

وقيل: لا يحرم؛ لأن الأصل بقاء الحمل، وقيل (٣): يرجح أحد الطرفين هنا، فإن الغالب كما قاله الرافعي في النساء عدم الحمل، ومع ذلك ففيه الخلاف.

- ومنها: لو أنكر الراهن أنه لم يقبضه عن الرهن، بل قال: أعرتكه أو أجرتكه


(١) هو "نهاية المطلب في دراية المذهب" في فروع مذهب الشافعي لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت ٤٧٨ هـ)، جمعه الإمام بمكة المكرمة وأتمَّه بنيسابور، وقد مدحه ابن خلكان وقال: إنه ما صنف في الإسلام مثله يشتمل على أربعين مجلدًا، ثم لخصه ولم يتم اختصاره، وهو من أكبر موسوعات الفقه الشافعي على الإطلاق، وقد يسر الله لشيخنا الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب تحقيقه وإخراجه بعد جهد جهيد فاق العقدين من الزمان، فالحمد لله على فضله ومنه، انظر: "طبقات الفقهاء" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٣٦ - رقم ٢١٨)، "كشف الظنون" (٢/ ٧٨٤).
(٢) وفي "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٥٥): "لأن الأصل وجوب الإزالة إلا فيما تحققت قلته، والأصح -وبه قطع الغزالي- العفو".
(٣) في (ق): "وقد".

<<  <  ج: ص:  >  >>