للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه في يده وادعى ذلك فوجهان:

أصحهما: أن القول قول المدعي ولا عبرة بإنكاره.

- ومنها: إذا وقع في ماءٍ نجاسةٌ وشك في بلوغه قلتين فقد جزم الماوردي وآخرون بنجاسته عملًا بالأصل (١)، والأصل أن اتصال الطاهر بالنجس سبب التنجيس بشرطه، وللإمام فيه احتمالان، قال في "الروضة": والمختار -بل الصواب- الجزم بطهارته لأن الأصل طهارته، وشككنا في نجاسة مُنَجَّسه (٢)، ولا يلزم من النجاسة التنجيس، ونظيرها: [ما] (٣) إذا نقص مقدار [من الماء يُجهل كونه مغيرًا على وجه أن القلتين تقريب، ونظيرها الشك في الثوب] (٤) الذي [فيه] (٥) حرير وكتان، وقلنا: الاعتبار بالطهور أو لم يكن فيه طاهر وشك في الأغلب.

- ومنها: إذا شك في أنها أرضعته خصر رضعات في الحولين أو بعدهما أو بعضها في الحولين وبعضها بعدهما، فالأصل بقاء مدة الحولين، والأصل عدم التحريم، وحكى الغزالي فيه قولين أو وجهين خرجهما على الأصل المذكور، والأصح عدم التحريم.

- ومنها في مسألة معط الفأرة في البئر، قالوا: ينزح منها قدر مائها مرة أو مرارًا حتى يغلب على الظن خروج الشعر كله، فإن غلب على ظنه أنه لا يخلو في كل دلو


(١) لأن الأصل عدم بلوغه قلتين.
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "تنجيسه".
(٣) من (ن).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) و (ق)، استدركناه من "ك".
(٥) ساقطة من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>