للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن شيء من النجاسة، لكنه لم يره ولا تيقنه، قال الرافعي (١) بجواز الاستعمال على القولين في تقابل الأصل والغالب إذا تعارضا.

- ومنها: إذا قلع سن صغير لم يثغر (٢) لم يستوف حتى ييأس (٣) من نباتها، وإن مات الصغير قبل أن يتبين الحال، ففي وجوب الأرش (٤) وجهان، وقيل قولان: أحدهما: يجب لتحقق الجناية، والأصل عدم العود [١٠ ن/ أ]. والثاني: المنع لأصل براءة الذمة، والظاهر أنه لو عاش لعادت، وقد اعتضد أحدهما بظاهر ومع ذلك جاء الخلاف، قال الرافعي: هذا أقوى (٥) على ما قاله ابن كج (٦).

- ومنها: إذا قطع لسان الصغير كما ولد ولم تظهر صحة أمارة (٧) لسانه في النطق ولا سقمه، فالأصل براءة ذمة الجاني، والظاهر الصحة إلحاقًا للمفرد (٨)


(١) وقعت في (ن) و (ق): "الغزالي"، والتصويب من "ك".
(٢) والثغر: المبسم ثم أطلق على الثنايا، وإذا كسر ثغر الصبي قيل ثُغِرَ ثُغورًا بالبناء للمفعول، وثغرته أثغره من باب نفع كسرته، وإذا نبتت بعد السقوط قيل: أثغر إثغارًا، والمراد هنا بـ: ثُغِر الصبي أي: سقطت ثغره، "المصباح المنير" ص (٥٤).
(٣) كذا في (ق)، وفي (ن): "يؤنس".
(٤) في (ن): "الأرض".
(٥) في (ق): "أقوال".
(٦) هو يوسف بن أحمد بن كج، القاضي أبو القاسم الدينوري، أحد الأئمة المشهورين، وحفاظ المذهب المصنفين، وأصحاب الوجوه المتقنين، انتهت إليه الرياسة ببلاده في المذهب، ورحل إليه الناس رغبة في علمه وجوده، وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب، وكَجّ: بكاف مفتوحة وجيم مشددة في اللغة اسم للجص الذي يبيض به الحيطان، ومن تصانيفه: "التجريد"، توفي سنة خمس وأربعمائة (٤٠٥ هـ) راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ١٧٤ - رقم ١٥٨).
(٧) في (ن): "إشارة".
(٨) في (ن) كلمة غير واضحة، وفي (ق): "بالقود"، والتصويب من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>