للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأعم الأغلب، وقد حكى الإمام اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية، وحكى الرافعي الاتفاق على عكسه، قال: وكما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن بطش في الحال ثم حكى طريقة أخرى حاكية القولين في المسألة.

- ومنها: إذا كان فم الكلب رطبًا وأدخله في إناء ولم يعلم ولغ أم لا، والأصل طهارة الأصل، والآخر التنجيس [٩ ق /أ].

قال النووي: وهو الظاهر.

- ومنها: إذا وقعت في بعض الأواني نجاسة واشتبهت (١) وأدى الاجتهاد إلى واحد، فالأصل فيها بعينها الطهارة، والظاهر النجاسة، والمذهب: العمل بهذا الظن.

- ومنها: إذا قلنا: بالأصح أنه إذا انتبه ولم ير إلا (٢) [الثخانة والبياض] (٣) أنه لا غسل عليه، وإن غلب على ظنه أنه مني؛ [لأن الودي لا يليق بطبع صاحب] (٣) هذه الواقعة، أو لتذكر وِقَاع تخيَّلهُ، قال الإمام: ويستصحب يقين الطهارة ويجوز أن يحمل على غالب ظنه، قال الرافعي: والاحتمال الأول [أوفق] (٤) لكلام المعظم.

- ومنها: لا يجب عليه الغسل بمجرد خروج مني الغير، فلو خرج منها مني بعد ما كان جامعها وكانت بالغة وكان الجماع [السابق] (٥) قضى شهوتها،


(١) في (ق): "واشتبه".
(٢) في (ن) و (ق): "بللًا" والصواب من (ك).
(٣) استدراك من (ك)، وموضعها بياض في (ن) و (ق).
(٤) سقطت من (ن).
(٥) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>