للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في شرحه (١) كعادته، وذكر أن القائل بهذا الوجه شبهه بالوجه المفصل كما في الضَّبة بين أن يلقى فم الشارب أم لا.

وفي المسألة وجه رابع: أن الماء إذا تُرك فيه ساعة قام مقام الغسلات وبقي التعفير وحده (٢).

ويستثنى صورة ثالثة: وهي [١١ ق / أ] ما إذا وقع شعر فأرة في بئر وماسَّ (٣) جوانب البئر، وكان الماء كثيرًا بينه وبين الشعر أكثر من قلتين، وليس [١٢ ن / ب] بين الشعر وجوانب البئر إلا دون القلتين، فالكثير الذي في وسط البئر طاهر، والبئر نجس لتنجسه بنجاسة الماء القليل الملاقي له بخلاف الكثير البعيد عنه، وهذا على قول التباعد.

* * *


(١) أي في شرحه لفروع ابن الحداد.
(٢) قال السيوطي: "قلت: وهذا يشبه مسألة الكوز، وقد بسطها في شرح منظومتي المسماة بالخلاصة، وعبارتي فيها:
وإن يَلِغْ في دونه فكوثرًا ... يَطْهُر قطعًا، والإناء لن يَطْهرا".
"الأشباه والنظائر" (٢/ ٧٤٢)
(٣) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "وما بين".

<<  <  ج: ص:  >  >>