للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثها: قال في "المطلب" (١) في كتاب الصداق: الخلاف في استنباطه معنى يخصص في مسائل (٢):

الأولى: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقَّوا الجَلْبَ" (٣)، وحديث: "من اشترى ما لم يره" (٤)، و"نهيه عن بيع اللحم بالحيوان" (٥)، وغير ذلك؛ فمن نظر إلى اللفظ أثبت الخيار عند صدق تلقي الجلب وإن لم يحصل غبن، وعند موافقة المبيع لما وصفه عند رؤيته، ومنع بيع اللحم بحيوان غير مأكول، ومن نظر إلى المعنى عكس الحكم، ومثل ما ذكره، وحديث: "ليس للقاتل من الميراث شيء" (٦) من تعلق


= الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٦٧ - رقم ٢٤٨).
(١) وهو كتاب "المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي" في فروع الشافعية، للإمام نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة المصري، الأنصاري البخاري، الشيخ العالم حامل لواء الشافعية في عصره، ولد بمصر سنة خمس وأربعين وستمائة، ولقب بالفقيه لغلبة الفقه عليه، وصنف المصنفين العظيمين المشهورين: "الكفاية في شرح التنبيه" لأبي إسحاق الشيرازي، و"المطلب العالي" في نحو أربعين مجلدًا، وهو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث، ولكنه مات ولم يكمله، وصل فيه إلى باب البيع، توفي سنة عشر وسبعمائة (٧١٠ هـ)، راجع ترجمته في "طبقات ابن قاضي شهبة" (٢/ ٨ - رقم ٥٠٠)، "كشف الظنون" (٢/ ٧٩٧).
(٢) أي يظهر أثره فيها.
(٣) رواه مسلم في "صحيحه" [كتاب البيوع -باب تحريم تلقي الجلب- حديث رقم (١٥١٧)، (١٥١٨)، (١٥١٩)].
(٤) أخرجه الدارقطني في "سننه" [كتاب البيوع - حديث رقم (١٠)] وفي إسناده مقال.
(٥) أخرجه مالك في "موطئه" [كتاب البيوع -باب ييع الحيوان باللحم- حديث ٢٤١٤/ ٥٦٧ / تحقيق الأعظمي]، والبيهقي في "الكبرى" [كتاب البيوع -باب بيع اللحم بالحيوان- حديث (٦)].
(٦) أخرجه الدارقطني في "سننه" [كتاب في الأقضية والأحكام- حديث (١١٧)]، والبيهقي في "الكبرى" [كتاب القسامة -باب لا يرث القاتل- حديث (١٦٤٨٧)].

<<  <  ج: ص:  >  >>