للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة بعد العشرين: لو ملك مائتين من الإبل وكان واجدًا لحقتين وثلاث بنات لبون [له] (١) أن يخرج حقة مع ثلاث [بنات] (٢) لبون، وثلاث جبرانات (٣) على الأصح.

الرابعة بعد العشرين: لو مات رجل ومعه ماء لنفسه لا يكفيه (٤) لغسل جميعه، هو على القولين، إن قلنا بالوجوب فظاهر، وإن قلنا بعدمه اقتصر على التيمم، فلو غسله ضمن قيمته لورثته؛ لأنه أتلفه من غير حاجة، قال النووي: وفيه نظر؛ لأنهم اتفقوا على استحباب استعمال الناقص [فينبغي] (٥) إذا قلنا: لا يجب، فينبغي أن لا يضمن، ثم قال: ويمكن أن يقال: استحبابه (٦) يتوقف على رضى المالك به ولم يوجد، هو ظاهر [٢٣ ن/ ب].

الخامسة بعد العشرين: إذا كان محدثًا أكبر أو أصغر وعلى يده نجاسة ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما، فيتعين عليه غسل النجاسة بالاتفاق؛ لأنه لا بدل لها، واستثنى القاضي أبو الطيب المسافر، أي: فإنه لا يتعين، لأنه لا بد من القضاء في حقه، لكن يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة فيها من التيمم.

السادسة بعد العشرين: المحرم إذا كان عليه طيب وهو محدث ومعه [من] (٧) الماء ما يكفي أحدهما فقط، فإن أمكنه أن يتوضأ ثم يجمعه (٨)، ويغسل


(١) من (ق).
(٢) من (ن).
(٣) في (ن) و (ق): "حيوانات".
(٤) في (ن): "يمكنه".
(٥) من (ن).
(٦) في (ن): "باستحبابه".
(٧) سقطت من (ن).
(٨) في (ن): "ويجمعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>