للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من] (١) الطيب لزمه غسل الطيب به؛ لأن الطهارة لها بدل بخلافه، ولم يتعرضوا لهذا التفصيل فيما إذا كان محدثًا، وعليه نجاسة، ومعه (٢) من الماء ما يكفي أحدهما، وكأنه مفرع على [قول] (٣) الجمهور: إن المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث، فإذا قلنا بمقابله فيأتي ذلك فيه أيضًا.

السابعة بعد العشرين: إذا كان [عليه] (٤) نجاسة وطيب وهو محرم ولم يجد إلا ما يغسل به أحدهما فيغسل النجاسة؛ لأنها أغلظ من الطيب؛ فإن الصلاة تبطل بها بخلاف الطيب.

الثامنة بعد العشرين: لو اطلع على عيب المبيع ولم يتيسر له المبادرة بالرد ولا الإشهاد، ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان فيه وفي الإشهاد، والأصح: المنع.

التاسعة بعد العشرين: إذا اشترى الشقص بثمن مؤجل، فالشفيع مخير بين أن يعجل ويأخذ الشقص في الحال، وأن يصير إلى حيلولة الأجل (٥) على الأصح، لأنه تجب الزكاة في المؤجل، ولا يجب الإخراج في الحال، ولكن يجب الاستيفاء.

الثلاثون (٦): [٢١ ق / أ] ذكر العراقيون عن نص [الإمام] (٧) الشافعي أن الأخرس يلزمه أن يحرك لسانه بدلًا عن تحريكه إياه في قراءة الفاتحة، قالوا: والتحريك من


(١) سقطت من (ن).
(٢) في (ق): "وعليه".
(٣) سقطت من (ن).
(٤) سقطت من (ن).
(٥) كذا فى (س) وفي (ن) و (ق): "وأن يصيِّر الحلول" ..
(٦) وفي (ن) و (ق): "الحادية بعد الثلاثين".
(٧) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>