للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلاهما يحرم، قال: فقد بطل بهذا قول أصحابنا: لا يترك الواجب إلا لواجب (١).

الثالث: إذا تقرر قصُور (٢) [مرتبة] (٣) النفل عن الفرض بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عمرة في رمضان تعدل حجة (٤) معي"، وظاهره شمول الفرض والنفل، والمكي وغيره فضل عظيم يعدل فضل من حج من الحديبية في ركابه الشريف (٥)، وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له [كأجر] (٦) حجة وعمرة تامة تامة تامة" (٧)، وحديث أوس مرفوعًا: "من غسَّل واغتسل وبكر وابتكر" إلى قوله: "كانت له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها" (٨) وهذا فضل جسيم، وفضل الله يؤتيه من يشاء.


= للزمخشري"، "مقدمة في النحو"، "الباعث على إنكار البدع والحوادث"، وغيرها، توفي سنة خمس وستين وستمائة (٦٦٥ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٤٥٥، رقم ٤٣٤).
(١) كذا في (س)، وفي (ن)، (ق): "ألا يترك الواجب إلا الواجب".
(٢) في (ن): "حضور".
(٣) سقطت من (ق).
(٤) متفق عليه: من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب العمرة -باب عمرة في رمضان- حديث رقم (١٧٨٢)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب الحج -باب فضل العمرة في رمضان- حديث رقم (١٢٥٦)].
(٥) في (ن): "في زكاة التشريف".
(٦) من (ن).
(٧) أخرجه الترمذي في "سننه" [كتاب الصلاة -باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس- حديث (٥٨٦)، وقال: هذا حديث حسن غريب].
(٨) أخرجه الترمذي في "سننه" [كتاب الصلاة -باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة- حديث (٤٩٦)]، والدارمي في "سننه" [كتاب الصلاة -باب الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات -حديث (١٥٤٧)].

<<  <  ج: ص:  >  >>