للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحناطي (١) وآخرون: الأول، وهو الأصح في أصل المنهاج.

والأصح عند [الإمام] (٢) الثاني، ويبنى عليه مسائل:

الأولى: إذا أفطرت بزنا أو وطء بشبهة، فإن قلنا: الوجوب [لا] (٣) يلاقيها فلا شيء عليها، وإن قلنا بالثاني فعليها (٤) الكفارة، وقيل: تلزمها قطعًا.

الثانية: لو كان الزوج مجنونًا، فإن [قلنا] (٥): الوجوب [لا] (٦) يلاقيها، فلا شيء عليها، وإن قلنا بالثاني فعليها الكفارة على الأصح؛ لأن التحمل لا يليق (٧) به، ولهذا لم تجب عليه الكفارة لنفسه.

الثالثة: لو كان الزوج مسافرًا [والمرأة حاضرة] (٨)، فأفطر بالجماع على قصد الترخص، فلا كفارة عليه، وكذا إن لم يقصد الترخص على الأصح، وحيث قلنا بوجوب الكفارة فهو كغيره، وحكم التحمل ما سبق، وحيث قلنا: لا كفارة، فهو كالمجنون.

الرابعة: إذا قلنا: الوجوب يلاقيها وجب اعتبار حالهما جميعًا، فإن اتفق حالهما، فإن كانا من أهل الإعتاق [أو الإطعام أجزأ المخرج عنهما، وإن كانا من


(١) هو الحسين بن محمد بن الحسين، أبو عبد الله بن أبي جعفر الطبري، الحَنَّاطِيّ، كان من أئمة طبرستان، وكان حافظاً لكتب الشافعي، صنف كتابًا في الفروع وقف عليه الرافعي، وله "الفتاوى" توفي بعد الأربعمائة بقليل، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ١٥٦ - رقم ١٤١).
(٢) في (ق): "المنهاج".
(٣) استدراك من (ك).
(٤) في (ق): "فعليه".
(٥) سقطت من (ن).
(٦) من (ك).
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "يلتزم".
(٨) تكررت في (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>