للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل الصيام] (١) فعلى كل واحد منهما الصوم، فإنه لا يدخل التحمل في العبادة البدنية، وإن اختلف حالهما، فإما (٢) [أن يكون] (٣) الزوج أعلى حالًا منها، نظر إن كان من أهل العتق وهي من أهل الصيام أو (٤) الإطعام فوجهان أصحهما: -ولم يذكر العراقيون (٥) غيره-: أنه يجزئ الإعتاق عنهما؛ لأنَّ مَنْ فرضه الصوم أو الإطعام يجزئه الإعتاق (٦) [٣٧ ن / ب] (٧) أن تكون أمة فعليها الصوم؛ لأن العتق لا يجزئ عليها.

قلت: قال في "المهذب": إلا إذا قلنا: العبد يَمْلِكُ بالتمليك فإن الأمة كالحرة المعسرة (٨)، ونقله عنه الرافعي وأقره، واعترضه (٩) النووي فقال في "الروضة": هذا الذي قاله في "المهذب" غريب، والفرق أنه لا يجزئ العتق عن الأمة، وقد قال في "المهذب" في باب العبد المأذون: لا يصح إعتاق العبد سواء قلنا يملك أم لا؛ لأنه يتضمن الولاء، وليس هو من أهله واعترض الشيخ زين الدين بن الكَتْناني (١٠) فقال: هذا الاستغراق غريب، فقد ذكر في كفارة الأيمان أنه


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "فإن".
(٣) استدراك من (ك).
(٤) في (ق): "و".
(٥) في (ق): "العراقيين".
(٦) في (ن): "العتق".
(٧) سقطت من (ق).
(٨) في (ن): "المعتبرة".
(٩) في (ن): "واعترض".
(١٠) هو عمر بن أبي الحَرم بن عبد الرحمن بن يونس، الشيخ الإمام العلامة، زين الدين، =

<<  <  ج: ص:  >  >>