للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو كفر السيد عن عبده بالإعتاق، فهو على الخلاف في أنه يملك [٣٣ ق/ أ] بالتمليك، وذكر نحوه في الظهار والله أعلم.

وإن كان هو من أهل الصيام وهي من أهل الإطعام، [قال الأصحاب: يصوم عن نفسه] (١)، [ويطعم عنها؛ لأن الصوم لا يتحمل به، وإن كانت هي أعلى حالًا منه؛ فإن كانت من أهل العتق وهو من أهل الصيام صام عن نفسه] (٢)، [وأعتق عنها إذا قدر، وإن كانت من أهل الصيام وهو من أهل الإطعام] (٣) صامت عن نفسها وأطعم الزوج عن نفسه.

الصورة الرابعة: إذا فرعنا على القديم أن السيد إذا أذن لعبده في النكاح أن المهر والنفقة على السيد، فهل نقول: وجبت على السيد ابتداء، أو وجبت على العبد ثم يتحملها السيد عنه، فيها وجهان، فعلى الأول: لا يطالب العبد ولو أعتق، وإذا أبرأت السيد برءا جميعًا.

الثاني: يطالبها وهو الأصح، ومن الصور جريان ذلك في تزويج الأب الابن الصغير والمجنون.

ومنها: إذا جامعها في الإحرام فهل يتحمل عنها الفدية؟


= أبو حفص بن الكتناني، الدمشقي، المصري الفقيه، الأصولي، ولد سنة ثلاث وخمسين وستمائة بالقاهرة، ونقله أبوه إلى دمشق وهو ابن سنة، ونشأ بها وأفتى ودرس ثم انتقل إلى مصر، وكان محققاً مدققاً يستحضر الأشباه والنظائر، وكان شيخ الشافعية في عصره بالاتفاق، توفي سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة (٧٣٨ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (٢/ ٦٤ - رقم ٥٥٦).
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) استدراك من (ك).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>