للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون حكمها حكم الأولى والثانية، وقياس هذا على مسألتي السكر وفقء عين الأعور، وفرق ابن سريج (١) وأبو إسحاق بين أن تكون المرأة عالمة بأنه لم يبق إلا واحدة فيستحق الألف، أو جاهلة فالثلث (٢)، والصحيح الجريان على ظاهر النص علمت أم جهلت.

وأجيب عما احتج به المزني بأن العقل يستتر على التدريج، وكل قدح يزيل شيئًا من التمييز، وزوال البصر كما أثر فيه الفقء الثاني أثر فيه ما قبله، والحرمة الموصُوفة بالكبرى لا (٣) يثبت منها (٤) شيء بالطلقتين الأوليين.

قال الرافعي: وقد يقال: المراد من (٥) الحرمة الكبرى: يتوقف الحِلُّ على أن تنكح زوجًا آخر، وهذه خصلة واحدة لا تتبعض (٦) حتى يتأثر (٧) بعضها بالطلقة الثالثة، وبعضها بما قبلها، وفيما ذكره نظر (٨)؛ لأنه يحتمل أن يقال بكل طلقة يتشعب النكاح وينقض حق الزوج، وبالثالثة (٩) يكمل النقض ويبطلان الحق بالكل.

الخامسة: لو ضُرب [العبد] (١٠) في الخمر إحدى وأربعين [ومات, فهل


(١) في (ق): "شريح".
(٢) كذا في (س)، وفي (ن): "فالثلاث"، وفي (ق): "بالثلاث".
(٣) كذا في (ق)، وفي (ن): "لما".
(٤) كذا في (ق)، وفي (ن): "فيها".
(٥) في (ن): "من المراد".
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "تنتقض".
(٧) في (ن) و (ق): "يؤثر".
(٨) توقف فيه تقي الدين السبكي كما نوه إليه ولده تاج الدين في "الأشباه" (١/ ١٤١).
(٩) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "وبالثانية".
(١٠) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>