للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب كل الضمان أو نصفه أو] (١) [جزء من احدى وأربعين جزءًا؟ فيه أقوال أظهرها: ثالثها] (٢)، ولو جلد في القذف إحدى وثمانين جزءًا فيه القولان.

السادسة: لو جوَّع من به بعض الجوع (٣) حتى مات ففي القصاص أقوال، أظهرها: إن علم المجوِّع جوعه السابق وجب، وإلا فلا.

وعلى عدم القصاص، قيل: تجب الدية بكمالها، والأصح: نصفها.

السابعة: العتق في الكتابة هل ينسب إلى النجم [الأخير] (٤)، حتى لا يثبت برجل وامرأتين ويثبت بهما ما قبله أو إلى المجموع؟ .

الثامنة: لو جرح اثنان صيدًا جرحين مزهقين (٥) وحصل الإزمان بهما، وكل منهما لو انفرد لم يزمن، فهل الصيد بينهما أو للثاني؟ وجهان.

التاسعة: لو اكترى اثنان دابة فارتدفها ثالث بغير إذنهما فهلكت، فهل على المرتدف النصف، أو الثلث، أو القسط بحسب الوزن؟ أوجه.

العاشرة: لو كانت سفينته مثقلة (٦) بتسعة أعدال فوضع آخر [فيها] (٧) عدلًا [آخر] (٨) عدوانًا، فقيل: يغرم جميع الأعدال التاسعة، والأصح بعضها، فقيل: النصف، وقيل: الثلث، وقيل: بالقسط، قال في "الروضة" وهو بخلاف


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) ما بين المعقوفتين تكرر في (ق).
(٣) في (ق): "جوع".
(٤) سقطت من (ن).
(٥) كذا في (ق) و (ن)، وفي (س): "مترتبين".
(٦) في (ن): "مشتغلة".
(٧) من (ق).
(٨) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>