للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجلاد (١)، وله نظائر متقدمة ومتأخرة ذكره في مسألة اصطدام السفينتين.

الحادية عشرة: لو استأجره لحمل مائة، فحمل مائة وعشرة، فتلفت الدابة وصاحبها معها ضمن قسط الزيادة، وقيل: النصف، وقيل: الجميع وهو أغربها (٢)، وإن لم يكن معها، والجمهور على ضمان الكل؛ لأنه انفرد باليد، وصار يحمل الزيادة غاصبًا (٣)، وخالف ابن كج وهو متجه، وجَعْلُهُ غاصبًا فيه نظر؛ لأن تعديه بالزيادة لا بوضع اليد (٤)، وهو قياس نظائره في هذه القاعدة.

الثانية عشرة: إذا شهد بالطلقة الثالثة بعد الدخول ثم رجعا رجع عليهم بالمهر، قال الماوردي: لكن في قدر ما يغرمانه وجهان.

أحدهما: ما كانوا يغرمونه لو كانت الشهادة بالثلاث؛ لأنهم منعوه بها من جميع البُضع (٥) كالثلاث، وإنما كن ثلاثة، لأنه ممنوع من بُضعها (٦) بثلاث طلقات اختص الشاهدان (٧) بواحدة منها، فكان ثلث المنع معهم (٨) فوجب ثلث الغرم عليهم (٩)، وعلى هذا لو كان الزوج قد طلقها واحدة وشهدا عليه بطلقتين لزمهما الثلثان، قال ابن الرفعة: ولم يظهر لي فرق بين هذه الصورة وبين ما إذا


(١) في (ق): "الخلاف".
(٢) في (س): "وهو غريب"، وفي (ن): "أعزها".
(٣) وقعت في (ن) و (ق): "غاصب".
(٤) هذا النظر للتقي السبكي أورده ابنه تاج الدين في "الأشباه والنظائر" (١/ ١٤٢).
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "النصف".
(٦) وقعت في (ن) و (ق): "نصفها"، وفي "س": "بعضها".
(٧) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "الشاهد".
(٨) كذا في (ن)، وفِي (س): "منها"، وفي (ق): "منهم".
(٩) في (ق): "معهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>