للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائنات (١) جاز له أن يتزوج بأختها، قال: ورأيت بعض النُّظار يمنع هذا في المناظرة.

- ومنها: في الخلع: لو قال: أنتِ طالق ولي عليك ألف، فإن لم يسبق منها استيجاب (٢) وقع [الطلاق] (٣) رجعيَّا، فإن [قال] (٤) سبق منها استيجاب (٥) فأنكرت صُدِّقت (٦) بيمينها في نفي العوض ولا رجعة [له.

- ومنها] (٧): للقاذف أن يحلِّف المقذوف أنه لم يزن، وهل يقضي بالنكول إذ لا [يمكن] (٨) رد اليمين؛ لأنه لم يثبت حد القذف (٩) لإثبات حد الزنا على المقذوف، كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة، وتؤثر في إثبات المال دون القطع.

-[ومنها: في أوائل الباب الثالث من الخلع فيما إذا قال: خالعتك وعليك ألف واختلفا، فقال: طلبت مني الطلاق بذلك [فأجبتُ] (١٠)، وقالت: بل ابتدأت


(١) لأنه لا رجعة له عليها حينئذ، ووقعت في (ق): "الباقيات".
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "استصحاب".
(٣) من (ق).
(٤) استدراك من (ك).
(٥) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "استصحاب".
(٦) في (ق): "صدق".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق)، وسقط منه في (ن): "له".
(٨) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك).
(٩) في (ك): "لأنه لا يثبت حد القذف بيمينه؟ والأصح ردها على القاذف، وأثرها اندفاع حد القذف".
(١٠) استدراك من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>