للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بانتقال الملك منه إلى (١) الأب فالأمر كما قال القاضيان (٢)، وإن أقر بالملك [المطلق] (٣) فالأمر كما قال العبادي.

- ومنها: لو مات زوج المعتدة، فقالت: انقضت عدتي قبل موته لا يقبل قولها في ترك (٤) العدة ولا ترث.

- ومنها: قال في "البحر": قال القاضي الطبري: سمعت بعض أصحابنا يقول: نصَّ الإمام الشافعي في "الإملاء" على أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم قال: [أقررت بانقضاء عدتك] (٥) وأنكرت، له (٦) أن يتزوج بأختها، ويلزمه (٧) أن ينفق عليها حتى تقر بانقضاء عدتها؛ لأنها لما اعترفت (٨) بذلك صارت في حكم


(١) في (ق): "إليه".
(٢) من المشهور في اصطلاحات المذهب الشافعي أنه إذا أطلق: (القاضيان) فإنه يقصد بهما: القاضي علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت (٤٥٠ هـ)، والقاضي عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ت (٥٠١ هـ)، وكذا إذا أطلق (القاضي): يقصد به القاضي حسين المروزي (ت ٤٦٢ هـ)، ولكن أبا حفص بن الملقن في كتابه هذا لم يجر على هذا الاصطلاح، فإنه يطلق (القاضي) ويقصد به: القاضي أبا الطيب الطبري، ويطلق القاضيان، ويقصد بهما: الماوردي، وأبا الطيب.
راجع: "الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين" للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي (ص: ١٣٦).
(٣) من (ن).
(٤) في (ن) و (ق): "تلك"، والمثبت من (ك).
(٥) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك).
(٦) في هذا الموضع من (ن) و (ق): "قبل"، ولا معنى لها هنا، فلعلها مقحمة.
(٧) في (ق): "ويكون".
(٨) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "اعتبرت".

<<  <  ج: ص:  >  >>