للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهر المحل قطعًا، وهل يرتفع الحديث؟ وجهان صحح الرافعي عدمه، وصحح النووي الإجزاء، وفي تخريج ذلك نظر؛ فإن الماء لا يثبت له حكم الاستعمال قبل انفصاله عن العضو.

الخامسة: من هذه القاعدة المسائل التي يصح فيها ملك الكافر للعبد المسلم على طريق التبعية؛ كالقريب ومن أقر بحريته، والرد بالعيب الضمني.

السادسة: يشتركان (١) في بئر ومزارع تسقى من البئر فباع أحدهما نصيبه ولم يكن جعل البئر [بئرين] (٢) فوجهان (٣)، أحدهما: الثبوت تبعًا كما يثبت في الأشجار تبعًا للأراضي (٤)، الأصح: المنع لعدم إمكان القسمة، لأن الأشجار ثابتة في محل الشفعة والبئر مباينة عنه.

السابعة: إذا باع أرضًا مدفونة (٥) فيها أحجار يتعذر بنقلها (٦) دون تركها، وأثبت للمشتري الخيار، وقال البائع: لا أنقل بطل خيار [المشتري ولزمه تركه أبدًا، فإن قال: وهبت منك] (٧) الحجارة ولم يوجد [فيها شرائط الهبة فإنها تصح] (٧) على وجه من حيث إنها (٨) ضمنًا وتبعًا.


(١) في (ق): "شريكان".
(٢) استدراك من (ك).
(٣) أي: فوجهان في ثبوت الشفعة في البئر، أما في المزارع فلا كلام في الثبوت.
(٤) كذا في (ك)، وفي (ن): "للرافعي"، وفي (ق): "للإمام الرافعي".
(٥) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "موقوفة".
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "بقلعها".
(٧) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك).
(٨) كذا في (ك) ق (ن) و (ق)، ولعلها: "كونها".

<<  <  ج: ص:  >  >>