للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمسألة الهبة السالفة (١) وصحح الصحة، ثم قال: والأظهر: اشتراط القبول، أي بخلاف الهبة، وهو مبني على اعتبار المعنى، وإن قلنا: بعدمه اشترطناه فيهما.

الحادية عشرة: قال أبو سعد الهروي، والقاضي شريح الروياني في "أدب القضاء": "أعتقه عني بألف": بيعٌ في وجه، وعتق (٢) بعوض في وجه.

وفائدته: أنت حر غدًا على ألف إن قلنا: بيع فسد ووجب قيمة العبد، وإن قلنا: عتق بعوض صح، ووجب المسمَّى.

الثانية عشرة: أوصى بزائد على الثلث وأجاز الوارث، وقلنا: الإجازة ابتداء غبطة، فهل تنفذ الإجازة بلفظ الإجازة؟ فيه وجهان؛ وجه المنع: أن الإجازة تستند إلى أمر سابق، وما سبق [باطل، قال الغزالي] (٣): وهذا التقدير ينبني على أن النظر إلى الألفاظ أو إلى المقاصد؟

الثالثة عشرة: إذا خالع ولم يذكر عوضًا خرجهما القاضي أبو سعد (٤) على هذه القاعدة وحكى فيها قولين، أحدهما: ليس بشيء، والتاني: خلع فاسد، ويجب مهر المثل، وفي وجه أنه رجعي، وإن أطلق الخلاف في "المنهاج".

الرابعة عشرة: [قال] (٥) خذها مُضاربةً ولم يزد عليه، وفي قول: إبضاع، فلا يجب أجر مثل، وفي قول: مضاربة فاسدة فيستحقه، كذا ذكره أبو سعد (٦).

الخامسة عشرة: الرجعة بلفظ النكاح وجهان أحدهما: الجواز؛ لأنه أقوى،


(١) في (ق): "السابقة".
(٢) في (ن): "وعين".
(٣) استدراك من (ك).
(٤) في (ق): "أبو سعيد".
(٥) من (ق).
(٦) في (ق): "أبو سعيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>