للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: المنع نظرًا إلى [اللفظ] (١)، وهكذا إذا قال: تزوجي ونوى الطلاق لا يصح في وجه: نظرًا إلى اللفظ، وقيل: يصح نظرًا إلى المعنى (٢)، والأصح: أن النكاح والتزويج كفاية.

السادسة عشرة: باع المبيع للبائع قبل قبضه، فالأصح: أنه كبيعه فيكون باطلًا (٣)، وقيل: فسخ، ومحل الخلاف فيما إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو

نقص أو تفاوت (٤) صفة، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع، قاله المتولي وخرجه

القاضي حسين على القاعدة (٥).

السابعة عشرة: قال: استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرها فوجهان: أحدهما: ألا (٦) يصح مساقاة نظرًا إلى المعنى، وأصحهما: أنه إجارة فاسدة نظرًا إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة [المعروفة] (٧)؛ [لأن الثمرة المعدومة] (٨) لا تصح أن تكون عوضًا في الإجارة.

الثامنة عشرة: لو تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة فقال: ساقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة فوجهان، أحدهما: تصح إجارته نظرًا إلى المعنى، وأصحهما: أنه مساقاة فاسدة نظرًا إلى اللفظ وعدم وجود شرط المساقاة


(١) سقطت من (ق).
(٢) أي: قد بِنْتِ مِنِّي فتزوَّجي.
(٣) في (ق): "باطل".
(٤) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "تقارب".
(٥) وكذا الشيخ تقي الدين السبكي كما في "الأشباه والنظائر" (١/ ١٨٣).
(٦) في (ن): "لا".
(٧) من (ن).
(٨) سقطت من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>