للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ من شرطها أن لا تكون بدراهم.

التاسعة عشرة: إذا وكله [في] (١) أن يطلقها منجزة وكانت دخلت الدار، فقال: إن كنت [دخلت] (١) الدار فأنت طالق، فهل يقع الطلاق؟ فيه وجهان؛ لأنه منجز من حيث المعنى معلق من حيث اللفظ.

العشرون: لو وكله في تطليق زوجته فقال: أنت طالق نصف طلقة التزم (٢) الفوراني (٣) ذلك في مجلس النظر، فقال: لا يقع، وقال غيره: يقع.

الحادية بعد العشرين: لو قال: بعتك منفعة هذه الدار شهرًا، فوجهان أصحهما: لا ينعقد.

الثانية بعد العشرين: إذا قال: وكلتك بتزويج ابنتي إن رضي به خالي، فهل يعتبر في صحة النكاح رضاه، قال القاضي في "فتاويه": [يحتمل] (٤) وجهين: أحدهما: يجوز [ويصح] (٥) اعتبارًا باللفظ، [والثاني] (٦): لا، اعتبارًا بالمعنى (٧)،


(١) من (ن).
(٢) في (ن) و (ق): "اليوم".
(٣) هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فُوْران، الفُوراني، أبو القاسم المروزي، أحد أعيان المذهب، ومن أصحاب القفال المروزي، أخذ عنه المتولي وأئنى عليه، وكان ثقة جليل القدر، واسع الباع في دراية المذهب، له مصنفات كثيرة في المذهب والأصول والجدل والملل والنحل، وطبَّق الأرض بالتلامذة، وله وجوه جيدة في المذهب، وكان مقدم الشافعية بمرور، صنف: "الإبانة" في الفروع و"العمد" وغيرهما، توفى سنة إحدى وستين وأربعمائة (٤٦١ هـ) راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٢٩ - رقم ٢١٢).
(٤) من (ن).
(٥) من (ن).
(٦) سقطت من (ن).
(٧) وفي "ابن الوكيل": "قال القاضي في فتاويه: يحتمل وجهين، أحدهما: لا؟ لأنه لا حق =

<<  <  ج: ص:  >  >>