للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فإن قلنا: يشترطه فلو رضي ثم رجع قال: يحتمل وجهين أحدهما: يجوز، ويصح اعتبارًا باللفظ، والثاني: لا اعتبارًا بالمعنى] (١).

الثالثة بعد العشرين: إذا وكَّله بشراء جارية بثمن في الذمة فاشترى بعشرين مثلًا، فقال الموكل: ما أذنت إلا بعشرة، وحلف وبقيت الجارية في يد الوكيل (٢)، فليتلطف بالموكل (٣) حتى يبيعها من الوكيل (٤)، فإن لم يفعل بل قال: إن كنت [أذنت] (٥) لك فقد بعتك، فوجهان، أصحهما: الصحة نظرًا للمعنى (٦)؛ لأنه مقتضى الشرع، والثاني: المنع نظرًا إلى صيغة (٧) التعليق.

[ومنها]: إذ ادعى أنه اشترى [منه] (٨) هذه الجارية بألف فأنكر المدعى عليه وحلف، فليتلطف القاضي به ويقول [له] (٩): قل إن اشتريتها فقد بعتكها، فقد نصَّ (١٠) الإمام الشافعي على الصحة وما يبعد (١١) فيه الخلاف.

الرابعة بعد العشرين: إذا باع العبد من نفسه، نقل المزني أنه بيع ويجب


= لهم فيه، والثاني: نعم".
(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) في (ق) "بالوكيل".
(٣) في (ق): "بالوكيل".
(٤) زفي (ن) و (ق): "الموكل".
(٥) من (ق).
(٦) في (ق): "إلى المعنى".
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "صفة".
(٨) سقطت من (ق)، وفي (ن): "من"، وفي (ك): "مني".
(٩) من (ن).
(١٠) في (ق): "فنص".
(١١) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "ينعقد".

<<  <  ج: ص:  >  >>