للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإلحاق (١) القائف الولد به قال المتولي: هو على الوجهين في الرجعة، والأصح: الصحة، قال: وليس هو من وقف العقود، بل هو وقف [٦٤ ن/أ] على ظهور أمر كان عند العقد.

- ومنها: إذا طلق قبل الدخول وثبت الخيار لها لكون (٢) الصداق زائداً زيادة متصلة بين دفع الشطر وقيمة نصفه بلا زيادة، أو ثبت لها الخيار لكونه ناقصاً، أو ثبت لها لكونه زائداً من وجه [وناقصاً من وجه] (٣)، فالخيار على التراخي كخيار رجوع الواهب، والملك موقوف حتى يختار من له الخيار، وحيث كان الخيار لها فله أن يطالبها ويدعي عليها بأحد الأمرين، ولا يعين واحداً منها، فإن أصرت (٤) على الامتناع حبس القاضي عنها عين الصداق حتى تختار، ولا ينفذ تصرفها فيه حينئذ كالمرهون، لكن لو ماتت أو أفلست لم يتقدم به على الغرماء عند الجمهور خلافاً لابن سريج (٥) وأبي إسحاق (٦)، ويحتمل [أن يقال: ] (٧) إن الواجب له قيمة النصف عيناً، ولها أن تبذل [٥٧ ق/ب] نصف الصداق، ونص الإمام الشافعي [يدل على هذا] (٨) كما يعدل عن جنس الواجب في الفطرة إلى جنس أعلا منه، وكما يعدل عن بنت


(١) في (ق): "باجتهاد".
(٢) في (ن): "لكن".
(٣) استدراك من (ك).
(٤) في (ن): "استمرت".
(٥) في (ق): "شريح".
(٦) قال الزين ابن الوكيل في "الأشباه والنظائر": "وهذا هو المنقول".
(٧) من (ن).
(٨) تكررت في (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>