للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخاض (١) إلى بنت لبون، ويؤيده قول (٢) بعض الأصحاب: إنها لو بذلت له نصف الصداق لم يجبر الزوج، قالوا: لأن حقه تعين ابتداء في قيمة النصف، فليس لها الإجبار (٣) على إعطائه غير (٤) حقه، فإن قيل: إثبات الخيرة لها يمنع (٥) الجزم في كل واحد منها، قلنا: إنما يتم ذلك إذا كانا على السواء، فإن كان أحدهما أصلاً والآخر بدلاً فلا، وقد قال المتولي وغيره: إن زوجة المولى تطالب بالوطء مع أنه مخير بينه وبين الطلاق، وكلام الأصحاب يدل عليه، لكن الإمام قال [هناك كما قال] (٦) هنا: إنها (٧) تطالب بأحدهما، إذا عرفت أنه موقوف، فإذا اختار من له الخيار هل يتبين الملك من حين الطلاق حتى تتبعه الزوائد الحادثة بين الطلاق والاختيار، أو يحصل الملك عند الاختيار، وقبل ذلك يكون مستمراً على ملكها، ويتجه أن تتخرج على الخلاف في أن الشطر هل يعود بنفس الطلاق أو باختيار التملك؟ فعلى الأول، وهو الأصح تبين أن الملك حصل من حين الطلاق، وعلى الثاني يكون من حين الاختيار.

- ومنها: في أواخر باب تفريق الصفقة أنه لو باع عبداً يساوي ثلاثين بعشرة (٨) ولا مال له غيره فيرتد البيع في بعض المبيع.


(١) أي من خمس وعشرين من الإبل.
(٢) في (ق): "قبول".
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "الخيار".
(٤) في (ك): "من".
(٥) في (ق): "يدفع".
(٦) من (ق).
(٧) في (ن): "أينما".
(٨) في (ق): "بعشرين".

<<  <  ج: ص:  >  >>