للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- منها: لو قال عند خوف غرق السفينة: ألق متاعك وأنا والركبان ضامنون، وقالوا: رضينا بما قال، فمن أصحابنا من قال: يضمنون، والأصح: خلافه، لعدم وقف العقود (١)، واختيار الغزالي: أنه يلزمهم وإن لم نقل (٢) بوقف العقود؛ لأن هذا مبني على المصلحة والتساهل (٣).

- ومنها: إن أسلم الزوج وتأخرت المجوسية أو الوثنية وهي مدخول بها توقف في الفرقة إلى انقضاء العدة، فإن طلقها في أثنائها فهو موقوف، ومنهم من حمله (٤) على قولي وقف العقود حتى لا يقع في [٦٥ ن/أ] قوله: وإن اجتمعا على الإسلام، والمذهب: الأول، لقبول الطلاق صريح التعليق، فأولى تقديره (٥).

ولو نكح في عدتها أختها المسلمة أو أربعاً (٦) سواها لم يصح [سواها] (٧)؛ لأن زوال نكاحها غير مستيقن، وقال المزني: يتوقف في ذلك كما يتوقف في نكاح المتخلفة، وقيل: بالتخريج على القولين، وعلى كل تقدير فالفرق بينه وبين ما إذا باع مال أبيه على ظن حياته فبان موته؛ فإن هناك المعنى المجوز للتصرف (٨) [قائم في الحال لكن لم يعلم التصرف] (٩)، .................................


(١) أي في الجديد.
(٢) في (ق): "يقل".
(٣) في (ق): "والمشاهدة".
(٤) في (ق): "جعله".
(٥) أي فأولى أن يقبل تقديره.
(٦) في (ن): "أربعة".
(٧) من (ن).
(٨) في (ق): "لمجرد التصرف".
(٩) ما بين المعقوفتين من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>