للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإصرار المتخلفة (١) إلى انقضاء العدة ليس حاصلاً في الحال، وإنما يتعلق بالاستقبال.

- ومنها: إذا ذبح (٢) أجنبي أضحية معينة ابتداء [أو هدياً معيناً] (٣) بعد بلوغ المنسك وقع الموقع ويفرِّقُ (٤) المالك اللحم، وفيه قول قديم: أن لصاحب الأضحية أن يجعلها عن (٥) الذابح ويغرمه كمال القيمة بناء على وقف العقود.

- ومنها: إذا باع ثمرة يغلب فيها التلاحق والاختلاط كالتين والبطيخ والقثاء، وشرط على المشتري القطع عند خوف الاختلاط [صح البيع و] (٦) فيه قول أو وجه: [٥٨ ق/ب] أنه موقوف، فإن سمح البائع بما حدث (٧) تبين انعقاد البيع وإلا فلا.

- ومنها: أنه لو عامل من علم رقه ولم يعلم الإذن ثم بان أنه كان مأذوناً، قال الأئمة: هو كمن باع مال أبيه (٨) على ظن حياته فبان موته، وقد حكى الحليمي قولين فيما لو ادعى الوكالة فكذبه معامله ثم بان أنه وكيل، قال النووي: قلت: ولو باع مالاً يظنه لنفسه فبان ملك أبيه (٨)، وكان ميتاً عند العقد صح قطعاً، وكذا نقله الإمام عن شيخه.


(١) في (ن): "المتصرف"، وفي (ق): "المتخلف".
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "باع".
(٣) استدراك من (ك).
(٤) في (ق): "ويعرف".
(٥) في (ن): "على".
(٦) استدراك من (ك).
(٧) في (ق): "بأجرة".
(٨) في (ن) و (ق): "ابنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>