للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الرافعي: وهو أولى بالنفوذ.

- ومنها: لو وجب عليه الحج ثم [٦٠ ق/أ] جُنَّ فليس للولي أن يستنيب عنه، إذ ربما يفيق (١) فيحج عن نفسه، فإن أناب عنه ومات ولم يبرأ ففي إجزائه وجهان، كما لو استناب من يرجو زوال مرضه فلم يزل وفيه قولان، أظهرهما: عدم الإجزاء وعلى عكسه لو كان غير مرجو البُرء فاستناب فبرئ فطريقان، أظهرهما: طرد القولين، والثاني: القطع بالعدم، ثم إن الخلاف في النظر إلى الحال أو (٢) المآل، وقد دخل في هذا سائر ما يرجع إلى الثواب والعقاب، ولو ارتكب كبيرة في ظنه وليست في [نفس] (٣) الأمر كبيرة، كما لو قتل من يعتقد عصمته فإذا هو هدر، أو وطئ امرأة يعتقدها أجنبية وأنه زانٍ فإذا هي زوجته أو أمته، أو أكل مالاً يعتقد أنه [مال] (٤) ليتيم فبان أنه له، قال [٦٧ ن/أ] الشيخ عز الدين في قواعده: "إنه يَجري عليه حُكم الفاسق [وتسقط عدالته] (٥) لجرأته على الله تعالى؛ لأن العدالة إنما شرطت في [الشهادة] (٦) والرواية والولايات (٧)؛ لتحصل (٨) الثقة بصدقه، وأنه يؤدي الأمانة [في] (٩) ولايته، وقد زال ذلك".


(١) في (ق): "أن يعتق".
(٢) في (ق): "و".
(٣) من (ق).
(٤) من (ن).
(٥) استدراك من (ك).
(٦) في (ق): "العدالة".
(٧) في (ن) و (ق): "والدلالات".
(٨) في (ق): "فيحصل".
(٩) من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>