للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام، [والثاني: القول قولها؛ لأن القول في أصل الإسلام] (١) مقبول منها، فليكن كذلك فيه، ويتجه مجيء هذا الخلاف في هذه الصورة أيضًا، وما حكاه من القولين نظيره:

إذا قال: أسلمتُ أولًا فلا نفقة لكِ وادَّعت العكس، والأصح في الرافعي في أواخر نكاح المشركات: أنها المصدَّقة؛ لأن النفقة كانت واجبة، وهو يَدعي (٢) مُسقطًا، لكن هذه العلة تصلح أن تكون فرقًا بين المسألتين.

ومما أهمله (٣) ما إذا قال: أكريتُكَ، فقال: بل أعرتني ونظائرها مما صح فيه أن

القول قول المالك، كما إذا قال الراكب: أعرتني، فقال المالك، بل أجرتك، فالمصدق المالك على المذهب.

- وإن عمل له عملاً وقال: شرطتَ لي عوضًا وأنكر، فالقول قول المعمول له.

- وإذا (٤) قال: كانت الألفُ المدفوعة إليَّ وديعةً وقد تلفت (٥)، وقال المالك: بل قرض، فالقول قول المدفوع إليه: قاله البغوي.

- ولو دفع إليه دراهم واختلفا في ذكر البدل، فالقول قول الآخذ، قاله الرافعي، وفيه وجه، قال النووي أول القرض: "إنه متجه".

ولو قال: "هي (٦) قراض" فقال: "بل قرض" (٧) صدق العامل على أحد الوجهين.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "وهي تدعي".
(٣) أي القاضي أبو سعد الهروي.
(٤) في (ن): "وإن".
(٥) في (ق): "تلف".
(٦) في (ن): "هو".
(٧) والفرق بين القرضِ والقراضِ: أن القرضَ: ما تعطيه غيرك من المال لتُقضاه، والجمع قروض، =

<<  <  ج: ص:  >  >>