للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جزم به الرافعي والنووي في كتاب الرهن.

- ومنها: لا يصح بيع السيد عبده المكاتب ولا النجوم التي عليه [على] (١) المذهب، فلو باعه أو باعها فأدى النجوم إلى المشتري بعد البيع، فأصح القولين. أنه لا يعتق، والقول الثاني -وهو منصوص المختصر-: أنه يعتق؛ لأن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل، وقيل (٢): هذا لا يجيء في الشراء من الغاصب عبدًا مكاتبًا، أو النجوم التي عليه، بل لا يعتد (٣) بقبض المشتري جزمًا، هو أيضًا بيع فاسد؛ إلا أن (٤) المشتري غاصب أيضًا لبناء يده على يد الغاصب، ولهذا الخلاف أصل، وهو أنما استتبع الصحيح هل يستتبع الفاسد؟

قال ابن الرفعة في باب الوضوء من "المطلب": وفيه خلاف أصله بيع السيد نجوم الكتابة إذا قبضها المشتري، فوجه صحة العتق يضمن البيع، [و] (٥) الإذن في القبض، ووجه عدمه أنه تبع للبيع، فلما لم يصح البيع لم يتبعه الإذن، ولمثل ذلك ثار (٦) الخلاف فيما إذا باع المشتري ما اشتراه في زمن الخيار، ولم يصح منه، هل يكون ذلك مبطلًا لخياره كما لو صح البيع أو لا؟

قال ابن الرفعة: ومثله يجوز أن يقال فيما إذا غَلِطَ من حدثٍ إلى حدثٍ فنواه (٧)، فإن اعتبرنا اللزوم (٨) ارتفع حدثه، وإن اعتبرنا الأصل لم تصح نيته.


(١) من (س).
(٢) في (ن) و (ق): "ومثل".
(٣) في (ن): "يعتمد".
(٤) في (ن): "لأن".
(٥) من (ن).
(٦) في (ق): "بان".
(٧) في (ق): "فبرأه".
(٨) في (ق): "الكلام".

<<  <  ج: ص:  >  >>