للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في موضعين من باب الضمان، ترجيح الحبس، هذا حكم البيع الفاسد (١).

[و] (٢) قالوا: للغاصب أن يحبس المغصوب لاسترداد القيمة المأخوذة للحيلولة، وحكاه القاضي حسين عن النص، ورجح الرافعي التسوية بين [البابين] (٣)، وهو اختيار الإمام، فلا استثناء على هذا.

- ومنها: لو باع ماشيته السائمة بيعًا فاسدًا فعلفها المشتري، قال في "التهذيب" (٤): هو كعلف الغاصب (٥)، فعلى هذا يجري في قطع الحول الأوجه في علف (٦) الغاصب، وأصحها: أنه يقطع، ولكن قال ابن كج: عندي أنه يقطع، يعني ولا يجري فيه خلاف الغاصب، [قال: لأنه مأذون له، فهو كالوكيل بخلاف الغاصب] (٧) فعلى طريقة [ابن كج افترق البيع الفاسد والغصب، ولم يصحح] (٧) الرافعي والنووي من الطريقتين (٨) شيئًا، وكأنهما اكتفيا بأن الفتيا على أنه كالغاصب سواء أثبت الخلاف أم لا.

- ومنها: أن غَرْسَ الغاصب وزَرْعَهُ غيرُ محترم مطلقًا، وأما المشتري شراء فاسدًا فيفرق بين أن يكون عالمًا فيكون غير محترم أو جاهلًا، فلا يقلع مجانًا على ما


(١) هذه العبارة "هذا حكم البيع الفاسد" جواب عن سؤال سأله تاج الدين ابن السبكي والده تقي الدين فقال: "إن فسد بشرط فله الحبس وإن فسد بخروجه عن ملك الغير فلا، هذا حكم البيع الفاسد" "الأشباه والنظائر" (١/ ٢٩٦).
(٢) من (ق).
(٣) من (ن).
(٤) في (ن): "المهذب".
(٥) صححه الشيخ تقي الدين السبكي في "شرح المنهاج".
(٦) وقعت في (ن): "تلف".
(٧) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٨) في (ن): "الطرفين".

<<  <  ج: ص:  >  >>