للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجارية الموطوءة بشبهة، وكسب (١) العبد (٢) إذا فسخت (٣) قبل القبض فهي

للمشتري أو للبائع؟ يبنى على الخلاف، والأصح: أنها للمشتري.

الرابعة: الفسخ في النكاح بعيب كالفسخ في البيع، وجاء (٤) الخلاف في كتاب الصداق أيضًا، وأما الإقالة فهي (٥) فسخ على الصحيح، وهل ذلك من [٨٩ ق/ ب] حينه؟ فيه الخلاف، حكاه الرافعي في باب حكم المبيع قبل القبض، والصحيح: أنه من حينه.

الخامسة (٦): إذا انفسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف [ففيه وجهان] (٧)، والأصح أنه من حينه، وحكي الثاني (٨) عن أبي (٩) بكر الفارسي، ولم يجر في نفوذ التصرفات لكنه جار في صور:

الأولى: إذا كان المبيع تالفًا فعليه قيمته، وأما المعتبر في قدرها ففيه أوجه، وقال الشيخ أبو علي: إن قلنا (١٠): ينفسخ من أصله، فالواجب أقصى القيمة (١١)، وإن قلنا: من حينه، فالواجب قيمته يوم التلف.


(١) وقعت في (ن): "وليست".
(٢) في (ن): "الجارية".
(٣) في (ق): "فسخ".
(٤) في (ق): "وحكي".
(٥) وقعت في (ن): "فمن".
(٦) في (ن): "المسألة الثانية".
(٧) من (ك).
(٨) وهو: أنه يرتفع العقد من أصله.
(٩) وقعت في (ن): "ابن".
(١٠) في (ق): "إن قلنا به".
(١١) فى (ق): "القيم".

<<  <  ج: ص:  >  >>