للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: لو كان المشتري قد وهب المبيع أو وقفه أو أعتقه أو باعه وأقبض، فالمذهب إمضاؤها وعليه قيمتها، وعن أبي بكر الفارسي: أنه يبين فسادها ويردُّ العين.

الثالثة: لو كان المبيع جارية وقد زوجها (١)، فعلى رأي الجمهور عليه ما بين قيمتها متزوجة وخلية، وعلى رأي الفارسي أنه يبطل النكاح [أيضًا] (٢).

الرابعة: لو كان المبيع جارية ووطئها (٣)، فإن كانت ثيبًا جزموا بأنه لا شيء عليه، وفيه الوجهان في الوطء قبل [القبض] (٢) ينبغي أن يأتيا (٤) هنا من حيث إن المأخذ واحد، وهو هذا الأصل.

المسألة الثالثة: الفسخ بخيار المجلس والشرط من أصله، ومسائل الزوائد والتصرفات مبنية على أصل آخر، وهو أن الملك في زمن الخيار يلزمها (٥)، ويحسن أن يكون هنا خلاف فيبنى (٦) عليه، وفي كتاب الشهادات في الشرط السادس: رفع التهمة عن الهروي أنه لو شهد المشتري للبائع بالملك بعد الفسخ بخيار المجلس والشرط هل [تقبل] (٧)؟ ينبني على أنه يرفع العقد من حينه أو من أصله؟ لأنه إن (٨) كان من حينه (٩) فيحصل لنفسه الزوائد والفوائد، وفي كتاب الشافعة في الركن


(١) كذا في (ق)، وفي (ن): "تزوجها".
(٢) من (ن).
(٣) أي: قبل التحالف.
(٤) كذا في (ك)، وفي (ن): "أنما بينا"، وفي (ق): "أنما يبنى".
(٥) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "لهما".
(٦) في (ن) و (ق): "مبني".
(٧) سقطت من (ن).
(٨) في (ن): "إذا".
(٩) أي: لم تقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>