للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث فيما لو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ثم باع الثاني [١٠١ ن / أ] نصيبه في زمن [الخيار] (١) بيع بتات، فالشفعة في البيع ثانيًا (٢) [موقوفة] (٣) إن قلنا: الملك في زمن الخيار موقوف وهي للمشتري إن قلنا: الملك له، وعلى هذا قال المتولي: إن فسخ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته إن قلنا: الفسخ بخيار الشرط يرفع (٤) العقد من أصله، [أو] (٥) إن قلنا: من حينه، فهو كما لو باع ملكه قبل الأخذ بالشفعة فإن أخذه بالشفعة ثم فسخ البيع، فالحكم في الشفعة في الزوائد الحادثة [كما] (٣) في زمن الخيار.

المسألة الرابعة: فسخ البائع لفلس المشتري بالثمن من حينه (٦) للضرورة إلى وصوله إلى حقه، والزوائد وإن كانت متصلة من كل وجه كالسمن وتعلم الحرفة وكبر [٩٠ ق / أ] الشجرة فلا عبرة بها، وتسلم له ولا يلزمه بسببها (٧) شيء، وهذه قاعدة مطردة في جميع الأبواب: أن كل من رجع بالأصل رجع بها، وإنما شذ من ذلك رجوعه إلى نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول؛ حيث لا يرجع في الزوائد (٨) إلا برضاها، وفرقوا بفرقين (٩):


(١) استدراك من (ك).
(٢) في (ن): "ثابتة".
(٣) من (ك).
(٤) وقعت في (ن) و (ق): "ويقع".
(٥) سقطت من (ن) و (ق).
(٦) أي: يرفع العقد من حينه.
(٧) كذا في (ق)، وفي (ن): "تسلم".
(٨) في (ق): "الزائد".
(٩) في (ن): "الفرقين".

<<  <  ج: ص:  >  >>