للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم تأوله لم يقبل تأويله ظاهرًا، وكذا عبَّر به الشيخ عز الدين، وهنا مسائل:

إحداهما: باع عبدًا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة، قال البغوي والروياني: لا يتصور أن يقيم (١) المتبايعان البينة؛ لأنهما كذباها بعقد البيع، واعتمده (٢) في باب الحوالة من "الروضة" وهو يخالف ما ذكره في الدعاوى.

الثانية: اثنان على كل [واحد] (٣) منهما خمسة ضمن كل منهما الآخر، ثم ادعى أحدهما خمسة، واختلف هو ورب الدين هل هي عن الضمان أو عن الأصالة، فالقول قول المؤدي، ثم قيل: لا يطالبه بالضمان؛ لأنه يناقض قوله الأول، الأصح: نعم؛ لأن صاحب الدين يقول بتقدير الصدق عليك (٤) خمسة الأصالة، وبتقدير عدمه: عليك (٤) خمسة الضمان، فالخمسة باقية على التقديرين، ولأنه بنى على خيال انكشف [له] (٥)، فلا يبطل حقه، كما لو [١٢٠ ن/ب] ادعى أنما اشتراه مغصوب، فقال: هو ملكي وملك من اشتريت (٦) منه فأقيمت البينة؛ فإنه يرجع على البائع بالثمن على الأصح، وإن كان قد اعترف له بملكه -[لكونه بنى] (٧) على ظاهر وصح بالبينة خلافه.

الثالثة: مسألة الغصب هذه.


(١) في (ن): "يفهم".
(٢) أي النووي.
(٣) من (ق).
(٤) في (ن) و (ق): "تمليك".
(٥) من (ق).
(٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "اشترى".
(٧) في (ق): "بناء".

<<  <  ج: ص:  >  >>