للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة: ادعى على زيد [و] على غائب ألفًا [من] (١) ثمن مبيع مقبوض ونحوه وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر وأقام بينة، وأخذ الألف من زيد [نص أنه يرجع على الغائب بنصف الألف، قال الجمهور: هذا إذا لم يكن من زيد] (٢) تكذيب البينة وإلا فلا يرجع، وهذا هو الأصح، وقال الإمام: إن دأم على الإنكار فلا.

الخامسة: إذا ادعى الضامن الأداء ولم يقم بينة، وحَلف رب المال [أنه] (٣) لم يؤد بقيت مطالبته بحالها (٤)، فإن أخذ فقيل: لا يرجع، والأصح: أنه يرجع، وهل يرجع بالمغروم (٥) أولًا (٦)، لأنه [مظلوم] (٧) بالثاني، [أو بالثاني] (٨) لأنه المسقط (٩) للمطالبة؟ وجهان، قال في "الروضة" [١٠٧ ق/ ب] ينبغي أن يرجع بأولها.

السادسة: إذا قال لا بينة حاضرة ولا غائبة، أو كل بينة أقمتها فهي زور ثم جاء ببينة، سمعت في الأصح.

السابعة: إذا قال الضامن للمضمون [له] (١٠): أبرأت الأصيل فحلف وغرم الضامن (١١)، فله مطالبة الأصيل في الأصح، وكذا لو قال: كنت أبرأته قبل


(١) سقطت من (ن).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق)، استدركناه من (س).
(٣) سقطت من (ن).
(٤) في (ن): "أنه لم يرد بعيب فطالبه تحالفًا".
(٥) في (ن): "المقر"، وفي (ق): "المغروم".
(٦) في (ن) و (ق): "أم لا".
(٧) من (ن).
(٨) من (س).
(٩) في (ن): "المقسط".
(١٠) من (س).
(١١) في (ن): "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>