للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على (١) منع هذا بقوله: "فدين الله أحق بالقضاء" (٢)؛ لأنه جاء على مقصودنا؛ لأن التقدير (٣) إذا كان حق الآدمي المبني على الضيق جاز فيه، فدين الله المبني على التوسع يجوز فيه القضاء بطريق الأولى، وبه نقول.

واعلم أنهم أوجبوا على الولد الطاعة في الحج (٤) فأوجبوا عليه أن يحج عن أبيه ولم يوجبوا أن يوفي دين أبيه، ومن المسائل المتقدمة الصيد إذا كان صداقًا وطلقها محرمًا، قبل الدخول فيبني على أن نصف الصداق يعود إليه بنفس (٥) الطلاق أو باختيار التملك، فإن قلنا بنفس (٦) الطلاق وهو الصحيح، ففي عود النصف إليه وجهان أصحهما: نعم؛ [لأنه ملك قهري كالإرث، ثم إن غلبنا حق الله تعالى] (٧) وجب إرساله وعليه قيمه نصفه.

- ومنها: [في] (٨) وجوب الحكم بين أهل الذمة إذا كانوا من أهل ملة واحدة وترافعوا إلينا، قولان: أصحهما: الوجوب، وبه قال [الإمام] (٩) أبو حنيفة، والقول الآخر: مذهب [الإمام] (٩) مالك، ورجحه الشيخ [أبو حامد] (١٠)، وابن الصباغ.


(١) في (ن): "بل".
(٢) أخرجه البخاري في "الصحيح" [كتاب الصوم -باب من مات وعليه صوم- حديث (١٩٥٣)]، ومسلم في "الصحيح" [كتاب الصيام -باب قضاء الصيام عن الميت- حديث (١١٤٨)].
(٣) في (ن): "التعفير".
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٧٨)؛ "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (١/ ٢٥٧).
(٥) وقعت في (ن) و (ق): "بنصف".
(٦) في (ن): "بلفظ".
(٧) من (ق).
(٨) من (ق).
(٩) من (ن).
(١٠) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>