للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بصفة وهي أخوة الإسلام، وهو كما لو أوصى بثلثه لقوم مخصوصين لا يجوز استيعابهم، ولذلك يجوز أن يصرف إلى من ولد بعد موته، أو [كان] (١) كافرًا وأسلم بعد موته أو رقيقًا فعتق".

قلت (٢): وفي "البحر" أنها (٣) [إنما] (٤) تصرف لمن (٥) كان موجودًا عند موته دون من ولد بعده، قال: ويجوز أن يسوي بين الذكر والأنثى، بل [و] (٦) روعي في ذلك التحريم، ويعتبر بأنه حق الله تعالى.

وفي الأموال اختلفوا في أنها تقدم على ثلاثة أقوال (٧):

ثالثها: التساوي، وفرقوا بينهما بسقوط العقوبة التي ليست لآدمي بالشبهة، وأما الماليات ففيها صور:

- ومنها: إذا مات وعليه زكاة ودين لآدمي، فأقوال ثالثها: تقسم بينهما (٨).

قلت: وأصحهما: تقدم الزكاة.

- ومنها: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير، ففيه أقوال: ثالثها يتخير، والأصح عند الرافعي: أنه يأكل الميتة.

- ومنها: اجتماع الكفارة ودَيْن الآدمي، وفيها الأقوال، ووجه تقديم حق الآدمي أنه إذا اجتمع قصاص وكفر مثلًا، قدم القصاص، ولا يمكن الاستدلال


(١) من (ن).
(٢) القائل: هو ابن الملقن.
(٣) في (ق): "أنه".
(٤) من (ق).
(٥) في (ن): "إن".
(٦) من (ق).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٧٧)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٦٥ - ٦٧)، "قواعد ابن عبد السلام" (١/ ٢٥٦).
(٨) أي: تقسم تركته بين الدين والزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>