للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به] (١) إحبال (٢) كان رجوعًا، وإن عزل فلا، وإن أنزل ولم يحبل فكذلك (٣) في الأصح، خلافًا لابن الحداد.

- ومنها: وطئ البائع في مدة خيار البيع (٤) فسخ.

- ومنها: إذا أعتق إحدى أمتيه هل يكون وطء إحداهما تعيينًا؟ فيه وجهان، والأصح عند الرافعي، والنووي، والمتولي، وابن الصباغ: المنع (٥)، ولما أطلق الأكثرون أنه يمنع من وطئها أشعر ذلك بأنه ليس بتعيين، وذلك هو الحامل لابن الصباغ على قوله: إنه ظاهر المذهب.

لكن قال الماوردي: " [ظاهر] (٦) المذهب مقابله (٧)، وبه قال الأكثرون كما أن وطء البائع فسخ"، والأولون فرقوا بأن ملك النكاح لا يحصل ابتداء بالفعل، فلا يتدارك بالفعل، ولذلك لم تحصل الرجعة بالوطء بخلاف وطء البائع، فإن ملك اليمين يحصل بالفعل ابتداء، كما في الاحتطاب والاحتشاش، فجاز أن يتدارك

بالفعل.

ولو قال: إحداكما طالق ونوى واحدة منهما ثم طولب بالبيان، فإن وطئ واحدة منهما لم يكن تعيينًا للطلاق في الأخرى قطعًا؛ لأنه خبر فلا يكون بالفعل.

- ومنها: لا تصح الرجعة بالوطء على المشهور، وفيه وجه كمذهب


(١) من (ق).
(٢) من (ن): "احتال".
(٣) أي: ليس برجوع.
(٤) في (ن) و (ق): "البائع".
(٥) أي: أنه ليس بتعيين.
(٦) من (ن).
(٧) أي: أنه تعيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>