للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإمام] (١) أبي حنيفة (٢) مطرد في الوطء والتقبيل (٣) واللمس بالشهوة، والفرق على المشهور بينه وبين وطء البائع في مدة الخيار من وجهين.

الأول: أن ملك اليمين يحصل بالفعل في الجملة كالاحتطاب بخلاف النكاح، والثاني: للقاضي حسين: أن الوطء يوجب العدة فيستحيل أن يكون قاطعًا لها: لأن القطع ضد الوجوب، والشيء الواحد لا يوجب ضدين، والوطء بملك اليمين لا يثبت الخيار، فجاز أن يكون قاطعًا له.

- ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة فهل يكون وطء إحداهن تعيينًا؟ فيه وجهان؛ أصحهما: لا.

- ومنها: لو أفلس مشتري الجارية فوطئها البائع، لا يكون رجوعًا على الأصح.

- ومنها: لو وجد البائع عيبًا في الثمن فهل يكون وطء الجارية فسخًا؟ فيه وجهان.

- ومنها: وطء المشتري في مدة الخيار، هل يكون إمضاءً [أو رجوعًا] (٤)؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم (٥).

- ومنها: وطء الوالد جارية وهبها لولده (٦) [هل] (٧) يكون رجوعًا؟ فيه


(١) من (ن).
(٢) حكى هذا الوجه صاحب الذخائر عن الشاشي عن ابن سريج.
(٣) في (ن) و (ق): "بالتقبيل".
(٤) من (ن).
(٥) أي: يكون إمضاء للعقد والشراء.
(٦) في (ق) هنا تقديم وتأخير، وفي (ن): "ههنا الولد".
(٧) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>