للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إن دخلت الدار"، فقالت: "دخلتُ"، وهذا ما حكاه الماوردي عن جمهور أصحابنا، والثاني: يقبل قولها [بيمينها؛ لأن الشارع أئتمنها في حيضها وولادتها بدليل قبول قولها] (١) في انقضاء العدة بالولادة ومضى الإقرار، وعليه [مشى] (٢) ابن الحداد، والقاضي أبو حامد، وحكاه القاضي أبو الطيب عن الأصحاب، وحكاه الماوردي عن النص، وأما قبول قولها في انقضاء [العدة] (٣) فهو الصحيح.

وثالثها: إن ادعت وضع ولد كامل، فلا بد من البينة وعليه [مشى] (٤) أبو إسحاق المروذي.

ورابعها: إن ادعت وضع ميت لم يظهر فلا بد من البينة.

الرابعة: لو قال: "أبيني نفسَكِ"، فقالت: "أبنت نفسي" وادعت [نية] (٥) الطلاق وكذبها، فالقول [قولها على الأصح مع يمينها، والوجه الآخر حكاه القاضي والعراقيون: أن القول] (٦) قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم النية، وقد حكاه الماوردي عن الإصطخري، ولو فوض طلاقها إلى وكيله فقال لها: "أمرك بيدك" وقالت: "نوبت الطلاق"، فإن كذبه الزوجان لم يقع، ولم يقبل قوله عليهما، وإن كذبه الزوج وصدّقته الزوجة صدق الوكيل على الأصح؛ لأن الزوج قد ائتمنه، ووجْه الوجه القائل بتصديق الزوج: أن (٧) الأصل بقاء النكاح.


(١) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٢) من (ن).
(٣) من (ن).
(٤) من (ن).
(٥) سقطت من (ق).
(٦) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٧) في (ن): "لأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>