للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: لو أذن المرتهن للراهن في الوطء، فأتى الراهن بولد وادعى أنه وطئها، فأتت به، وكذبه المرتهن في الوطء، فالقول قوله على الأصح؛ لأن الأصل عدمه، ووجه الآخر: أنه قادر على الوطء فيقبل إقراره به ويعسر (١) الاطلاع عليه.

السادسة: لو قال: "إن أحببت دخول النار (٢) فأنت طالق". فقالت: "أحببت دخولها"، ففي وقوع الطلاق وجهان: أحدهما: لا يقبل قولها (٣)؛ لأن أحدًا لا يحبُّ دخول النار، فيقطع بكذبها.

والثاني: يقبل، وتطلق لأنه لا يعرف [إلا] (٤) من جهتها.

السابعة: لو ادعى السيد استبراء الأمة بالحيض وأنكرت وجود الحيض - فالقول قول السيد، [مع أنه] (٥) لا مطلع عليه إلا من جهتها، ذكره ابن الرفعة في الكلام على تعليق الطلاق على حيضها.

الثامنة: إذا قيل له: طلقت زوجتك، فقال: نعم، قال بعض الأصحاب: تطلق، وقيل: إن أراد الإقرار طُلقت ظاهرًا لا باطنًا، وهذا يلتفت إلى قاعدة الفرق بين الإنشاء والإقرار، وطرد الإمام والغزالي قاعدتهما فيها, ولم (٦) يُوقعا الطلاق.

ويقرب من هذه القاعدة ما لو قال: "السلام عليك"، فقال: "وعليك"، فهل يصلح للجواب؛ لأن العطف يجعل المعطوف عليه كالمعاد؟ فيه الوجهان.


(١) في (ن) و (ق): "ويعتبر"، والمثبت من (ك).
(٢) في (ن): "الدار".
(٣) في (ن): "قوله".
(٤) سقطت من (ن) و (ق).
(٥) في (ن): "لأنه".
(٦) في (ن) و (ق): "ولو".

<<  <  ج: ص:  >  >>