للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسعة: لو قيل له: "طلقت زوجتك على سبيل الالتماس لا الإنشاء"، فقال: "نعم"، هل يكون صريحًا في وقوع الطلاق أو كناية فيه؟ ، [فيه] (١) قولان، أصحهما: أولهما (٢)، وهو يقدح في حصرهم الصرائح في لفظ الطلاق والسراح والفراق، وينفي لفظ الحرام إذا شاع، ولفظة "نعم" بعد الالتماس مع قولهم: إن الكناية لا تفسير صريحًا بالتماس المرأة الطلاق، فلو قالت: "طلقني"، فقال: "أنت بائن"، لكنه مستقل فلم يحتج أن يبني على كلامها بخلاف لفظة: "نعم"، وقد حكى الكيا في "زوايا المسائل" (٣) عند الكلام في كنايات الطلاق أنها لا تصير صريحًا بالسؤال، فإن من أصحابنا من قال: لا يكون أيضًا إقرارًا بالطلاق؛ لأنها لا تستقل مقيدًا إلا بضميمة (٤) السؤال، بخلاف قول الزوج عند سؤالها الطلاق (٥): أنت [طالق] (٦) بائن، وهذا نظير قول الأصوليين: إن كلام الشارع يقصر على السبب، إذا (٧) كان [لا] (٨) يستقل بالخطاب عريًّا عن السؤال، وإذا (٩) استقل وجب اتباع مقتضاه، يعني: أنه إذا كان اللفظ عامًّا كان على عمومه على الصحيح


(١) من (ن).
(٢) أي يقع صريحًا في الطلاق.
(٣) وقعت في (ن): "وقد حكى الكتاني وأجرى المسائل"، وفي (ق): "وقد حكى الكتاني راوي المسائل"، والمثبت من (ك).
(٤) في (ن) و (ق): "بضمير".
(٥) في (ن) و (ق): "الثلاث".
(٦) من (ق).
(٧) في (ن): "إذ لو".
(٨) سقطت من (ق).
(٩) في (ق): "وإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>