للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحنث بما جعل باسم العبد من دابة أو دار، إلا أن ينويه.

و[الإمام] (١) أبو حنيفة يرى حنثه للإضافة (٢) العرفية، فإن ملَّكه السيد دابة فالجمهور على أنه يُخرج على أن العبد هل [يملك] (٣) بتمليك السيد أم لا؟ إن قلنا بالصحيح أنه لا يملك لم يحنث الحالف بركوبها، وإلا (٤) حنث، وقال ابن كج: [لا] (٥) يحنث، [وإن قلنا: يملك] (٦)؛ لأن ملكه ناقص، والسيد متمكن من إزالته ومنعه من التصرف، فكأنه بينه وبين سيده، وصار كما لو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة مشتركة بينه وبين غيره، وفيه نظر، فإن ما ذكره ليس كذلك؛ لاُن السيد شريكه، بل لاُن ملك العبد ضعيف يجري مجرى ما يملكه المكاتب العاجز، فلا نقول: إن السيد يملك بعض هذه الدابة على القول بملك العبد.

الرابعة: لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم [فيه] (٧) فلان، فقدم في أثناء النهار، فهل نقول إن لفظة القدوم للتعريف أو للشرط (٨)؟ [إن قلنا: للتعريف] (٩) وقدم والناذر مفطر، فإنه يجب عليه القضاء، [ويكون القضاء] (١٠) عن اليوم الواجب صوم جميعه، كما إذا أصبح يوم الشك مفطرًا؛ فإنه يلزمه القضاء عن يوم الشك


(١) من (ن).
(٢) وقع في (ن) و (ق): "لإضافة للإضافة.
(٣) سقطت من (ن).
(٤) في (ن): "ولا"، أي: وإن قلنا: يملك، حنث.
(٥) من (ن).
(٦) من (ك).
(٧) من (ن).
(٨) أي: لشرط الوجوب.
(٩) من (ن).
(١٠) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>