للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تختلف باختلاف الأحوال من فاعليها (١)، فإذا وجدت فلا حاجة إلى إعادتها بخلاف ما تعبد به في حق الشخص كمسألتنا، وكالصوم، وحُكي الأول عن النص (٢)، وكأن الأولين نظروا إلى أنها طهارة ضرورة، وليست على قياس العبادات، ولهذا اختلفوا في أنها لو لم تنو بالغسل إباحة الاستمتاع (٣) هل يصح أم لا؟

وأوجبوا الغسل للمجنونة (٤)، وتغسلها غيرها، [و (٥) ينوي عنها] (٦) من يغسلها.

- ومنها: لو اغتسل الكافر (٧) عن جنابة أو توضأ أو تيمم ثم أسلم، فالصحيح وجوب الإعادة، خلافًا لأبي بكر الفارسي (٨).

- ومنها: تمكين الكافر الجنب من اللبث في المسجد، والأصح: نعم خلاف (٩) ما وقع لبعضهم من تصحيحه المنع (١٠).


(١) في (ن): "فاعلها".
(٢) أي حكي الوجه الأول عن نص الإمام الشافعي في تلك المسألة.
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "الاستعمال".
(٤) وقعت هذه العبارة في (ن) و (ق) كذا: "وأوجبوا بغسل المجنونة" والتصويب من (ك).
(٥) كذا في (ك) وفي (ن) و (ق): "أنه".
(٦) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق).
(٧) وقعت في (ق): "لو اغتسلت الكافرة".
(٨) هو أحمد بن الحسين بن سهل، أبو بكر الفارسي، صاحب كتاب عيون المسائل في نصوص الشافعي، وهو كتاب جليل على ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه، وله كتاب في الأصول، والانتقاد على المزني، والخلاف، توفي في حدود سنة خمسين وثلاثمائة (٣٥٠ هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٩٦ - رقم ٧٢).
(٩) في (ق): "خلافًا".
(١٠) يقصد ابن الملقن بذلك ما وقع في "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٥٤) فقد نقل تصحيح المنع عن بعض الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>