للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: لو وجب على الكافر كفارة فكفَّر في حال كفره ثم أسلم كما سلف قلت: قال الإمام الشافعي والأصحاب كما نقله عنهم النووي (١) في أوائل الصلاة من "شرح المهذب": إذا لزمته كفارة ظهار أو قتل أو غيرهما فكفر في حال الكفر أجزأه، فإذا أسلم لم (٢) تلزمه الإعادة.

- ومنها: قد علم من فعله عليه السلام أنه لم يكن يطالب الأصليين (٣) بضمان نفس ولا مال بعد الإسلام، فلذلك (٤) لم يقتل وحشيًّا قاتل حمزة، وهو فعل الصحابة ومشهور المذهب.

وحكى العبادي (٥) أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني "ذهب إلى أنه يجب على الحربي ضمان النفس، والمال تخريجًا من [أن] (٦) الكفار مخاطبون بالفروع


(١) هو يحيى بن شرف بن مِرّي بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام، الفقيه الحافظ الزاهد، شيخ الإسلام محيي الدين، أبو زكريا الحزامي النَّووي، الدمشقي، ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة، وأخذ علم الحديث عن جماعة من الحفاظ، وكان لا يضيع وقتًا في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم، طارت تصانيفه شهرة حتى بلغت الآفاق من أهمها: "الروضة"، "المنهاج"، "شرح المهذب"، "شرح مسلم"، "رياض الصالحين"، "تهذيب الأسماء واللغات"، توفي ببلدة نوى سنة سبع وسبعين وستمائة (٦٧٧ هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٤٧٣ - رقم ٤٥٤).
(٢) في (ق): "لا".
(٣) أي الكفار الأصليين، وفي (ن): "الأصوليين".
(٤) في (ن): "فكذلك".
(٥) هو أبو الحسن علي بن أبي عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد، العبادي الهروي، الشامي، المتوفى سنة خمس وتسعين وأربعمائة (٤٩٥ هـ)، صنف كتاب الرقم في الفقه، وتفقه على أبيه أبي عاصم العبادي الفقيه الشافعي، راجع ترجمته في "هدية العارفين" (١/ ٥٥٦)، "طبقات ابن قاضي شهبة" (١/ ٢٦١ - رقم ٢٤٣).
(٦) سقطت من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>