للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهلاك أو خوف الضرر الظاهر، والشين الفاحش في الباطن لا يكفي، وفي الظاهر وجهان رجح بعضهم الاكتفاء.

وفي الإفطار اتفق الأصحاب على أن خوف الهلاك لا يشترط، وقال الإمام في "النهاية": "الوجه المعتبر أن يتضرر بالصوم ضررًا يمنعه من التصرف في المآرب"، وكان بعض أهل عصري يعلقه بمشقة السفر، وأفاد الشيخ زين الدين (١) عن "النهاية" أن فيها في كتاب النكاح في الفطر للمعالجة ونحوه [١٥٥ ق/ب] أنه يعتبر بالتيمم (٢) وفاقًا [و] (٣) خلافًا لطول المرض، فإن قيل: النظر إلى الوجه والكف للرغبة في النكاح جائز فهلا (٤) اعتبر هذا بقرينة؛ فإن المرض المعتبر في الإفطار دون المرض في التيمم؛ لأن (٥) الإفطار يجوز بعُذر السفر، وقرينه في كتاب الله المرض فاستفدنا به اعتباره به وانحطاطه عن التيمم، فقياس (٦) مسألتنا اعتباره بالنظر إلى المخطوبة.

وأجاب بأن كلامنا هنا فيما وراء الوجه والكفين ولا قرين له في النكاح، وأما القعود في المرض فلا يشترط فيه الضرورة (٧) ولا يكفي مجرد الاسم، وحكى الإمام أن [المعتبر ألمٌ يلهي عن الخضوع، كذا قال الإمام و] (٨) هذا مأخوذ من مقصود الصلاة.


(١) يعني زين الدين بن الوكيل، انظر: "الأشباه والنظائر" (ص: ٣٣٨).
(٢) في (ق): "في التيمم".
(٣) سقطت من (ن).
(٤) في (ن) و (ق): "فهل لا".
(٥) في (ن) و (ق): "أن".
(٦) في (ن): "فتقاس".
(٧) في (ن) و (ق): "هنا للضرورة".
(٨) ما بين المعقوفتين من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>