للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الثاني وهو الإكراه، فالتصرفات (١) القولية لاغية به إذا كان بغير حق حتى تستوي فيه الردة والبيع وسائر المعاملات، والنكاح، والطلاق، والعتاق [١٧١ ن/ب]، وغيرها، ويعبر بعبارة أخرى: "ما [لا] (٢) يلزم في حال الطواعية لا يصح بالإكراه، وما يلزم فيصح به"، [إذ] (٢) لو لم يصح لما كان للإكراه فائدة، وفيه نظر، فإنه إن كان المراد باللزوم فيما بين العبد وبين ربه، فالذمي يلزمه الإسلام كذلك، مع أن الأصح عدم صحة إسلامه مكرهًا، وإن كان [المراد به اللزوم] (٣) في الظاهر، فالذمي إذا [ألزم به] (٤) بطريقة، فالظاهر من حال المحمول عليه بالسيف مثلًا أنه كاذب في الإسلام، وكلمتا (٥) الشهادة نازلة في الإعراب عما في الضمير منزلة الإقرار، والأصح: أنه يلزم المكره على القتل القصاص، هذا في الصحة، وههنا مسائل:

- منها: إذا أكره على الكلام اليسير [في الصلاة] (٦) بطلت في الأظهر، وضابط اليسير العرف على الأصح.

- ومنها: الإكراه على التفرق هل يقطع الخيار؟ فيه وجهان، [وقيل: يقطع بالسعوط إن كان مفتوح الفم] (٧).


(١) في (ق): "في التصرفات".
(٢) من (ك).
(٣) في (ق): "باللزوم".
(٤) في (ق): "لزمه".
(٥) في (ق): "وكلمتي".
(٦) من (ن).
(٧) ما بين المعقوفتين من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>