للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ما [لا] (١) يباح به: فلا يباح به القتل المحرم اتفاقًا، وكذا الزنا، والأصح تصوره فيه؛ إذ لا يشترط في الزنا الانتشار، والإيلاج بدونه ممكن، ويباح به شرب الخمر استبقاء للمهجة كإساغته اللقمة بالخمر، ويباح به الإفطار في رمضان، وإتلاف مال الغير، وكذا الخروج من صلاة الفرض، وكذا الردة، والأصح أنه لا يجب التلفظ بها، وفي وجوب شرب الخمر وجهان مرتبان، وأولى بأن لا يجب.

قال الرافعي: ويمكن [١٥٦ ق/أ] أن يجيء مثله في الإفطار في نهار رمضان، ولا يكاد يجيء في الإكراه على إتلاف المال، وكأنه قصد [بذلك] (٢) ما في حقوق العباد من الضيق.

وعن الأودني (٣): الضبط بأن ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا، وقضية هذا أن لا يسقط حكم الصلاة، [والصوم] (٤)، والقتل، فيلزم أن لا يباح وأن لا يجب وجوب الردة والشرب والزنا؛ لأن ذلك من أحكامه، وقد علم أن صحيح المذهب لا يساعده.

إذا عرفت ذلك فقد اختلف الأئمة في ضبط الإكراه اختلافًا كثيرًا، وأوضحته في "شرحي المنهاج والتنبيه" مع بيان الأصح فيه (٥).

ولا بد في حصول الإكراه من كون التخويف بالعاجل (٦)، فلو قال: لأقتلنك


(١) من (ن).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٣) وقعت في (ن) و (ق): "الماوردي".
(٤) من (ك).
(٥) انظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٤٠ - ٣٤١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٤٢٣)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٥٥).
(٦) في (ن): "في العاجل".

<<  <  ج: ص:  >  >>